أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 51
سيحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط تاريخ سريان مفعول الاحكام المقررة في المادتين 49 و 50 اعلاه والكيفيات الحضوصية لاستنزال انواع الخصم المادية أو المالية التي سيستفيد منها الخاضعون للرسم في ذلك التاريخ .
الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج