الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 4
يؤذن لوزير المالية والتخطيط بان يمنح في حدود اعتماد اجمالي قدره مليار وخمسمائة واربعة وعشرون مليون دينار ( 00000000 524 ر 1 دج ) قروضا وتسبيقات لتمويل نفقات الاستثمارات المنصوص عليها في برنامج التجهيز طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر .
ستحدد بموجب توجيهات وتعليمات شروط تخصيص وتسديد المساعدات الوقتية المقررة في برنامج التجهيز .
المادة ه : يؤذن باجراء التعليمات التالية برسم سنة 1968 10 جميع عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة ، وجميع القروض والتسبيقات واصدار الاسناد القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل واستعمالها في تنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز . 2 – جميع عمليات تحويل ديون الدولة غير الثابتة واعادة تحويلها او تثبيتها ، وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة تحدد شروط الاقتراض واصدار سنداته الى العموم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط يخضع اجراء الاقتراض فى الخارج الى الترخيص المسبق من وزير المالية والتخطيط