الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 47
ان قابضي الضرائب المختلفة الذين لا يقومون باية ملاحقة تجاه مدين بمصاريف الحجز المختلفة خلال اربع سنوات متتالية ابتداء من استحقاق الرسوم ، يفقدون حقهم في الطعن ، كما تسقط بالنسبة لهم جميع الحقوق والدعاوى تجاه هذا المدين ، وذلك بالرغم من جميع النصوص المخالفة • يسرى مفعول هذا المقتضى ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل كشوف مصاريف الحجز المقرر بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 الاحكام المطبقة على عمالتي الواحات والساورة
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 47 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن - قانون المالية نسمة 1968 تعدل كما يلى