الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 46
تحدد تعريفات المصاريف المتعلقة بحراسة المنقولات والمحاصيل المحجوزة من قبل ادارة الضرائب المختلفة كما يلي :
ديناران عن كل يوم عندما لا تعترض حراسة الاشياء أية صعوبة ، ويمكن أن يقوم بها شخص مقيم في المكان ، او يقيم بالقرب من المكان الذي تودع فيه هذه الاشياء ثمانية دنانير عن كل يوم بناء على ترخيص من المدير الاقليمي للضرائب المختلفة عندما تعترض حراسة هذه الاشياء بسبب قيمتها الكبيرة او الامكنة التي تودع فيها - صعوبات تستلزم فرض قيود خاصة على الشخص المكلف بها . .
تطبق هذه المعدلات دون الأخلال بتسديد المصاريف المثبتة ودون ان يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشباء المحروسة . غير انه اذا عهدت الحراسة الى حظيرة عمومية او الى مخازن عمومية لها تعريفاتها الخاصة فيتعين حينئذ تطبيق هذه التعريفات • 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • السبت 29 رمضان عام 1387 ه