الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 45
ان المادة 64 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تتمم كما يلي : .......
اما بالنسبة للحصائل الأخرى غير المحصلة عن طريق ربع سنة لدى قابض الضرائب المختلفة في مكان مركز المؤسسة | الجدول فتطبق العقوبة 5 % بحكم القانون اذا لم يحصل ورقة ارسال مصدقة تتضمن مجموع المبالغ التي فرضت عليها الضريبة الواجبة الاداء عن الثلاثة الأشهر السابقة ويسدد في الحال المبلغ المستحق الاداء » •