الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 44
يضاف الى المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة مقطع يحرر كما يلي :
ان المؤسسات العمومية أو المكاتب أو الشركات الوطنية او الاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية الاخرى والحائزة لامتياز على أحد أملاك الدولة تكون مسؤولة أملاك بالتضامن الدولة مع أو أجزاء مستغلي من أو تلك شاغلي المحال المحال بالنسبة الموجودة في للضرائب ملك المباشرة من المفروضة بسبب الاستغلال الصناعي والتجارى والفلاحي والمهني لتلك المحال أو أجزاء منها » .
شعر