أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 42
ستعدل عند اللزوم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط تواريخ الاستحقاق والمدد التي يتم خلالها تسديد التسبيقات الوقتية المقررة فى المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة .