الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 41
يضاف الى المادة 31 ( فقرة (1) من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 مقطع ثالث يحرر كما يلي :
ان تحصيل هذا الرسم الثابت يمكن أن يشفع بعد اخبار مسبق لمدة ثمانية أيام تبتدى من انتهاء الشهر الثانى الذي يلي تاريخ الاستحقاق بقطع الماء عن المشتركين المتخلفين وذلك مع هدم الاخلال بالمتابعات القانونية الاخرى وتكون على عاتق هؤلاء المشتركين نفقات اعادة توزيع | الماء » .