الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 36
1 - إن المنشآت الاجنبية التي تملك في الجزائر مؤسسات مستقلة مع أنها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بالنسبة للنشاط الذي تقوم به بصفة وقتية قصد تنفيذ صفقة اشغال يجوز لها أن تختار نظام الرسم الجزافي المفصل فيما يلي والذى يغطي الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجارى والضريبة على دخل القيم المنقولة . 2 يؤسس الرسم الجزافي بمعدل 15 % من المبلغ الاجمالي للصفقة ، ويقبض عن طريق الاقتطاع الذى يتم عند كل دفع . -3 يجب على المؤسسات الاجنبية التي تختار نظام الرسم الجزافي أن تشعر بقرارها عن طريق رسالة النخيل من الصنف الاول النخيل من الصنف الثاني د. ج د. ج الرتبة الأولى 55ر.
الرتبة ... 50ر. 7. ره الرتبة 3 45ر. 6. ر .
الرتبة ؟ 40ر. ه . ر .
الرتبة . 35 ر0 1003 رتبة وحيدة .هر . 7.ر.
رتبة وحيدة 6. ر. 2. ر.
رتبة وحيدة 6. ر. 2. ر.
يلزم الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يدفعون المبالغ المفروضة عليها الضريبة بأن يقتطعوا منها - عند دفعها الرسم الجزافى ، وأن يسلموا عنها الى - المعنيين وصلا مقتطعا من دفتر ذى أرومات تسلمه الادارة الجبائية • واذا أديت مبالغ من قبل الطرف الدافع قبل الاشعار المقرر فى المقطع الثالث من الفقرة الثالثة أعلاه ، دون اقتطاع الضريبة فيجب أن يجرى الاقتطاع المتعلق بها أثناء الدفع أو الدفوعات التي تلي الاشعار المذكور مباشرة ..
ان الاقتطاعات المتعلقة بالدفوعات والمجراة خلال شهر معين يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي الى صندوق الضرائب المباشرة .. مكتب التحصيل ) في مكان استقرار المؤسسة الاجنبية .
يجب أن يرفق كل دفع بورقة ارسال للاعلام على نسختين مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام - مفتش الضرائب | مؤرختين وموقعتين من قبل الطرف الدافع مبينا فيهما :
المباشرة في مكان فرضها ، وذلك خلال الشهر الذي يلي استقرارها بالجزائر .
ويجب أن يرفق هذا الاشعار تحت طائلة الابطال بنسخة - - من العقد وببيان عن مكان الاستقرار ويجب أن يشعر كذلك المفتش عن كل اضافة أو تعديل للعقد خلال عشرة أيام من وضعهما على المفتش أن يخبر بموافقته على الطلب أو رفضه المعلل | خلال عشرين يوما من تاريخ استلامه للاشعار بالاختيار كما عليه أن يخبر فى نفس المدة الطرف المتعاقد الجزائرى وعند الاقتضاء المنظمة المكلفة باجراء تسديد الصفقة عن الالتزامات التي تترتب عليها بناء على هذه المادة 4 تعفى المؤسسة الاجنبية التي يقبل طلبها المتعلق بالاختيار من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 92 و 247 من قانون الضرائب المباشرة وفي المادتين 37 و 38 من قانون القيم المنقولة ..
- اسمه وعنوانه ، تعيين المركز الرئيسي وعنوانه ومكان استقرار المؤسسة الاجنبية بالجزائر ، الشهر الذي أجريت فيه الاقتطاعات ، أرقام الوصول المسلمة تثبيتا للاقتطاعات المذكورة ، رقم الدفتر الذى اقتطعت منه تلك الوصولات ، المبلغ الاجمالي الكلي للدفعات الشهرية المنجزة ، والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة تطبق العقوبات المقررة فى المادتين 118 و 119 من قانون الضرائب المباشرة على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يؤدون في الآجال المشار اليها أعلاه الدفعات التي هم مسؤولون عنها ، أو الذين لا يؤدون الا دفعات غير كاملة وتسرى أحكام المادة 121 من نفس القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه ه ان الحقوق المؤداة بعنوان الرسم الجزافي تخصص كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711
- 4/5 لصالح الدولة ،
- 1/5 لصالح الصندوق الوطني للادخار والاحتياط لكي يجرى توزيعها ضمن الشروط المقررة في المادة 1233 من قانون الضرائب المباشرة .
6 - تحدد عند اللزوم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط الضريبة على دخل القيم المنقولة