الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 35
أن تعريفات الضرائب الخاصة المفروضة على النخيل والحيوانات المشار اليها فى المادة 44 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تتمم كما يلي : 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الوحدات الادارية عمالة الواحات دائر تا تو قرت والوادي
- دائرة ورقلة دائرتا الاغواط وغرداية عمالة الساورة باستثناء البلديات التالية :
عبادية - قنادسة لوطا - الساورة السفلى - تابلبالة الابيض سيدي الشيخ - تاغوزي - الرقيبات - تندوف - الضرائب المباشرة والضريبة على دخل القيم المنقولة