أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 33
تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 59 1434 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1959 والمتضمن تأسيس - ضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي فى عمالتي الواحات والساورة