أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 32
تعدل الفقرة 2 من المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
2 - تحدد نفس المدة الإدارة قصد تقديم الجداول التكميلية - المشتملة على الرسوم المحلية للتحصيل ، على ان يكون بدء المدة المحددة في هذه الحالة هو أول يناير من السنة التي فرضت عنه الضريبة » .
ضرائب خاصة على النخيل والحيوانات : تمديدها إلى عمالتي الواحات والساورة