الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 31
1 - ان المقطع الثاني من الفقرة 2 من المادة 49 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 | الموافق 2 يونيو سنة 1967 يكمل ويتهم كما يلي :
المادة 49-2 - . 0000 يعفى أيضا من تقديم البطاقة الجبائية المتجولون والممثلون التجاريون المقيمون بالجزائر والحائزون اورقة تعريف مهنية | محررة من قبل السلطات الجزائرية شريطة ان يذكر في هذه البطاقة مكان ورقم التسجيل .... ) والباقي بدون تغيير ) ان الجدول ب من المادة 53 من الامر المشار اليه فى الفقرة 1 أعلاه يتمم كما يلي :
المادة 53 - الجدول ب :
نوع النشاط الممارس التعريفات المتجولون والممثلون التجاريون غير الحائزين على بطاقة تعريف مهنية محررة من قبل السلطات الجزائرية .
مدينة المجموع العمالة البلديات نسمة 1000000 المجموع تزيد على 43 43503 - - 6,43 % 98 ر. % 45ره ٪ : 6,43 % 6,46 % 0098 ٪ 45ره ٪ 0.3 6,461 % وضع الجداول وتقديمها للتحصيل