الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 30
ان جدول المعدلات القصوى للرسوم المباشرة المحلية المبينة في المادة 10 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 تعدل وتتمم كما يلي :
المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة جانبه بلديات الجنوب والصحراء الرسوم العمالية مدينة والبلدية العمالة البلديات نسمة 1000000 تزيد على يلغى :
الرسم على النشاط الفلاحي 43 % الرسم على النشاط المهني غير التجاري 98 ر. % 45ره % - العمالة البلديات مدينة المجموع نسمة 1000000 المجموع تزيد على 43 - 6,43 % 98 ر0 545 ٪ - 6,43 % السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة جانبه بلديات الجنوب والصحراء الرسوم العمالية مدينة والبلدية العمالة البلديات نسمة 1000000 تزيد على يزاد:
الرسم على النشاط الفلاحي :
المعدل العام - 43 ٪ 43 - المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة - 43 % 03ر الرسم على المهن غير التجارية :
المعدل العام 0598 % 45ره % - المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة - 0098 45ره % . .ر البطاقة الجبائية