الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 29
يضاف بعد المادة 251 و ، من قانون الضرائب المعاشرة قسم فرعى ب يشتمل على المواد 251 ز ، 251 ح ، 251 ط ، 251 ى بالصيغ التالية :
ب - نظام التسبيقات الوقتية . . « المادة 251 ز - يجوز أن يرخص للمكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 1251 اعلاه والذين يمارسون نشاطهم منذ عام على الاقل فى أن يختاروا لأداء الرسم على النشاط الصناعي والتجارى ، نظام التسبيقات الوقتية وذلك بناء على طلبهم .
يرسل هذا الطلب الى مفتش الضرائب المباشرة في مكان فرضها ، وذلك قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي افتتحت فيه السنة المالية عندما لا تتوافق مع السنة الميلادية .
وان هذا الاختيار يكون صحيحا بالنسبة للسنة كلها الا في حالة التحويل أو التوقف ، ويجدد كذلك ضمنيا الا في حالة العدول الصريح المعلن عنه فى الاجلين المحددين في المقطع السابق .