أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 27
ان رقمى الاعمال المحددين ب 30,000 دج و ... ر 50 دج والمشار اليهما فى المواد 251 أ و 251 ب و 251 ج من قانون الضرائب المباشرة يعوضان على التوالي بالرقمين 000 ر 36 دج و 600000 دج .