أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 25
ان عنوان القسم الرابع الذى يلي مباشرة باب أحكام خصوصية» والمشتمل على المادتين من 1251 الى 251 ب من قانون الضرائب المباشرة يعدل كالاتي :
(( أ نظام الدفع عن الشهر أو الثلاثة أشهر للرسم على النشاط الصناعي والتجارى )) .