القسم الاول — احكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي
المادة الأولى
1 - ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وجميع انواع المداخيل والحصائل الاخرى المستخلصة لفائدة الدولة يستمر | تحصيلها مع الاحتفاظ بأحكام هذا الامر خلال سنة 1968 طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل بتاريخ اصدار هذا الامر .
يستمر خلال سنة 1968 في تحصيل مختلف الرسوم | والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانيات الاضافية ، والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية، والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا ، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل بتاريخ اصدار هذا الامر •
2 - ان جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، غير الضرائب المأذون بها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والانظمة النافذة وبموجب هذا الامر يمنع وضعها | منعا باتا تحت أي عنوان او أية تسمية كانت وذلك تحت طائلة اقامة الدعوى على الموظفين الذين قد يقومون بوضع الجداول والتعريفات ، والذين قد يتولون تحصيلها وذلك .
بصفتهم مختلسين لاموال الدولة ، ومع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات على جميع القابضين والمحصلين او الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل تلك الضرائب ويستوجب أيضا تطبيق العقوبات المقررة لمختلسي أموال الدولة كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أي شكل كان ولأي سبب كان وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الحقوق والضرائب والرسوم العامة .
وتطبق هذه الاحكام ايضا على كل ذي سلطة في المؤسسات العمومية قد يقوم بمنح منتجات أو خدمات هذه المؤسسات مجانا وبدون رخصة قانونية أو تنظيمية