الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 15
تعدل الفقرة 2 من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 25 : تعفى من الضريبة العقارية للاملاك غير المبينة : 2 شريطة ان تكون مخصصة لمرفق عمومي او دات نفع - عام وان تكون غير منتجة في ريع :
الاملاك التابعة للدولة بما فى ذلك الاملاك الآيلة لها بناء على الامر - رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 ما يو سنة 1966
- الاملاك العمالية والبلدية ) .
الرسم الثابت على استهلاك الماء