الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 14
تعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 3 : تعفى من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية شريطة ان تكون مخصصة لمرفق عمومي او ذات منفعة عامة وان لا تكون منتجة لأي ريع العقارات التالية :
1 - الاملاك المبنية التابعة للدولة بما فى ذلك الاملاك الآيلة لها بناء على الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
2 - العقارات العمالية والبلدية . 3 العقارات التابعة للمؤسسات العمومية العلمية او - الخاصة بالتعليم أو المساعدة » .
الرسم العقاري على الاملاك غير المبنية الاعفاءات الدائمة