أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 115
ستكمل المعلومات المذكورة فى المادة 113 اعلاه ، وستحدد كيفيات تطبيق المادتين 113 و 114 اعلاه عند اللزوم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط رسم المساعدات لصالح الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لصالح الشيوخ والعجزة والمزمنين والاولاد الفقراء