الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 113
أ ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنوع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية بما في ذلك الذين يقومون بصفة وقتية بأشغال الدراسات أو غيرها وكذلك الجمعيات الخاضعة للقانون المؤرخ فى أول يوليو سنة 1901.
هم ملزمون ابتداء من أول مارس الى 30 يونيو سنة 1968 وهو آخر أجل ، بأن يقدموا لدى قباضة الضرائب المختلفة التي يتبعونها فيما يخص تسديد تلك الضريبة عن مؤسساتهم المركزية او عن كل من فروعها او وكالاتها ، تصريحا في ثلاث نسخ مدموغ بطابع جبائي قدره دينار واحد يلصق على احدى تلك النسخ المشتملة على المعلومات التالية :
اللقب والاسم والعنوان وعند الاقتضاء عنوان المؤسسة الشكل القانوني للمؤسسة ، نوع النشاط الممارس ،
- تاريخ بداية شغل المحل التجاري ، مشمولات هذا المحل ، رقم مادة ترتيب الضريبة فى جدول الضرائب المباشرة ) رقم الاعمال الاجمالي المنجز خلال سنة 1967 ، عدد الاجراء ومبلغ الاجور المسددة سنة 1967
ب ) أن المستغلين المالكين للمتاجر يجب عليهم أن يبينوا علاوة على ذلك ما يلي : 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه تاريخ امتلاك المتجر ، نوع عقد امتلاكه ، .
اسم مالكه القديم ، ثمن الشراء ،
- لقب واسم ومهنة مالك المحل وعنوانه الحالي ،
- مقدار مبالغ الايجار المتعلقة بالمحل والمسددة سنة 1967 0
ج ) يجب على المستغلين المستأجرين أن يبينوا مايلي :
مقدار مبالغ الايجار المسددة لمالك المحل اذا كان المستغل للمتجر مستأجرا فقط ، تاريخ الدخول الى المحل ، 6 ، اللقب واسم ومهنة مالك المتجر وعنوانه الحالي ،
- لقب واسم ومهنة الشاغل السابق للمتجر وعنوانه الحالي ، .
نوع السند الذي بموجبه يشغل المحل : سند الايجار