الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 105
تستحق الاتاوات عن كل جهاز ، ويجب تسديدها من قبل مالك الجهاز أو مستعمله اللذين يعتبران مسؤولين بصورة تضامنية ، وذلك خلال شهرين من متحقاقها ، والا نستطبق بحكم القانون عقوبة مالية يحدد معدلها ب 10 ٪ من المبلغ الرئيسي للاتاوة .
واذا امتد التأخير الى ثلاثة أشهر فيصل معدل هذه العقوبة الى 50 % ، وتجرى الملاحقة بشأن تحصيل المبالغ غير المسددة والمصاريف المضافة اليها كما هو الامر بالنسبة للضرائب المباشرة •