الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 104
تسدد الاتاوة الثانية من قبل المستعمل لدى ابض الضرائب المختلفة في مكان موطن المستعمل او محل اقامته • ويحدد تاريخ استحقاقها :
في أول يناير من السنة التالية لتاريخ الشراء أو الاستيراد من قبل المكلف بالاتاوة بالنسبة للأجهزة المشتراة أو المستوردة بين أول يناير و 30 يونيو .
• في أول يناير من السنة الثانية التي تلي تاريخ الشراء أو الاستيراد من قبل المستعمل بالنسبة للأجهزة المشتراة أو المستوردة بين أول يونيو و 31 ديسمبر .
يشرع في تحصيل الاتاوات المقبلة فى أول يناير من كل عام من قبل قابض الضرائب المختلفة
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 104 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 كما يلى