الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 102
يكلف وزير المالية والتخطيط بتأسيس الاتاوة السنوية الخاصة باستعمال أجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون وبتحصيلها وبالنزاعات المتعلقة بها وكذلك بالرسم | الثابت وبرسم 20% المشار اليهما في المواد من 103 الى 111 ادناه يخصص المصلحة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مبلغ التحصيلات المنجزة بعنوان الاتاوة السنوية والرسم الثابت والرسم المحدد ب 20 ٪ .
الاتاوة السنوية الخاصة بحق استعمال اجهزة الاستقبال
تُمِّم بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 102 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، مقطع ثالث محرر كما يلى