أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 100
ان النزاعات المتعلقة بأساس الضريبة المباشرة البترولية والخاصة بالشركات من غير المذكورة في اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 ستسوى ابتداء من أول يناير سنة 1966 طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة • الاتاوات المفروضة على اجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون