الباب الاول — مبادىء عامة
المادة 9
تحدد مدة هذا الاحتلال بموجب قرار قابل للتجديد يتخذه الوزير المكلف بالفنون ، وعند وقوع الاحتلال يوضع بيان لحالة الامكنة يحرر بمحضر الفريقين وعند الانتهاء من الحفريات يقرر الوزير المكلف بالفنون الارتفاقات ولا سيما الارتفاقات المنصوص عليها في المقطع | ترتيب الامكنة أو امتلاكها بالتراضي ، او نزع ملكيتها او ردها من المادة 2 من هذا الامر .
لا يجوز التصرف في ملكية هذه الاشياء ، ولا يسرى عليها التقادم .
ويجوز للدولة أن تودع في المجموعات الوطنية هذه الاشياء بعد اتمام ترتيبها ، وذلك قصد صيانة الثروة الثقافية الوطنية ، ويترتب عن ادراج هذه الاشياء في المجموعات الوطنية منح تعويض من قبل الدولة ، وذلك بعد استشارة الخبراء .