أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 98
لا يجوز لأحد أن يتملك بالتقادم حقوفا على مكان أو أثر طبيعي مرتب من شأنها أن تعدل أو تغير هيئة الامكنة لا يجوز وضع أي ارتفاق بمقتضى اتفاق على مكان أو أثر طبيعي مرتب الا بعد الحصول على موافقة الوزير المكلف بالفنون .