الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 96
يخضع التصرف فى مجموع أو في جزء من مكان أو أثر طبيعي مرتب أيا كان صاحبه ، للاذن السابق من الوزير المكلف بالفنون ان كل مشروع تصرف في مكان أو أثر بعوض أو مجانا يجب أن يبلغه الموظفون العموميون أو المامورون القضائيون الذين لهم علاقة بتحرير العقد الى الوزير المكلف بالفنون الذي يحتفظ بممارسة حق الدولة في الشفعة يصدر الاذن من الوزير المكلف بالفنون ، في الشهرين المواليين لهذا التبليغ وعند انقضاء هذا الاجل ، يعتبر الاذن ممنوحا .
ان كل تصرف بعوض أو مجانا وبدون اتمام الاجراء المذكور ، يمكن ابطاله بناء على طلب من الوزير المكلف بالفنون واذا تم ترتيب الامكنة الطبيعية بموجب قرارات مشتركة من وزير السياحة والوزير المكلف بالفنون طبقا للمادة 112 من هذا الامر ، فيجب توجيه مشاريع التصرف في مجموع أو في جزء من الاماكن المرتبة ضمن هذه الكيفيات ، الى الوزيرين اللذين يعلمان بالقرار الذى سيتخذانه ويمارسان عند الاقتضاء حق الشفعة .