أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 92
ان المكان أو الاثر الذي تم ترتيبه يقيد حالا في القائمة الرسمية للأماكن والآثار الطبيعية الموضوعة عن كل عمالة وتتضمن هذه القائمة ما يلي : 1 نوع المكان أو الاثر ، 2 موقعه الجغرافي ،
- المحيط الذي تم فيه الترتيب :
- الارتفاقات الخاصة ،
ه - تاريخ القرار المتعلق بالترتيب ،
- أسماء الملاكين