أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 8
تقوم الدولة تلقائيا بانجاز الحفريات وبعمليات سبر الاغوار المذكورة فى المادة 6 أعلاه في العقارات المبنية وغير المبنية والتي تكون تابعة أو غير تابعة لها وفي هذه الحالة الاخيرة يرخص بالاحتلال الوقتي لهذه العقارات بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون طبقا الى حالتها ، ويترتب عن الاحتلال الموقت منح تعويضات فى حالة وجود خسارة ناجمة من فقد الانتفاع بها مؤقتا ..