أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 89
يتم الترتيب بقرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ، وعند عدم صدور رأي هذه اللجنة فى ظرف ستة أشهر ، يبت الوزير المكلف بالفنون في الامر دون رأيها ..
وفي حالة تقديم الاعتراض على الترتيب المنصوص عليه في المادة 88 المشار اليها أعلاه ، لا يمكن أتمامه الا بعد أخذ رأي موافق من طرف اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ..