أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 88
بمجرد توجيه الاشعار بفتح اجراءات الترتيب الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين ، يكون لهؤلاء الملاكين أجل شهرين ليقدموا ملاحظاتهم الكتابية ، وبعد انقضاء هذا الاجل ، يعد سكوتهم قبولا يرفع الى اللجنة الوطنية للأماكن والآثار الاعتراض على الترتيب الصادر من السلطة العمومية أو الملاكين الخصوصيين والمقدم لأسباب خطيرة تكون لها الاولوية على المصالح الثقافية الوطن