الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 87
يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يفتح في كل يحين اجراءات ترتيب تتعلق بمكان أو بأثر طبيعي .
واذا كان المكان أو الاثر من أملاك الدولة فيوجه الاشعار يفتح الاجراءات الى الوزير الذي يكون المكان أو الاثر داخلا في اختصاصاته واذا كان المكان أو الاثر داخلا في أملاك عمالة أو بلدية ، اليوجه الاشعار الى ممثليهما الشرعيين .
واذا كان المكان أو الاثر مهما كان صاحبه مخصصا ، لمصالح عمومية ، فيوجه أيضا الاشعار الى ممثلي هذه المصالح ..
وفى حالة ترتيب مكان أو أثر طبيعي مشاع يكون تعليق الاعلانات فى دار البلدية طيلة شهرين متتابعين والنشر في جريدة الاعلانات القانونية بمثابة اشعار موجه الى كل واحد من الملاكين أو المخصص لهم ..