الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 85
اذا كان المكان أو الأثر الطبيعي داخلا في أملاك الدولة ، فيقدم طلب الترتيب من طرف الوزير الذي يكون المكان أو الاثر داخلا في اختصاصاته L واذا كان الأثر أو المكان داخلا فى أملاك عمالة او بلدية ، اليقدم طلب الترتيب من طرف ممثليها الشرعيين واذا كان الأثر أو المكان الطبيعي فى ملك أشخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون الخاص ، فيقدم طلب الترتيب من طرف الملاكين او ممثليهم أو ذوى حقوقهم ..
يهم الترتيب في الثلاثة اعوام الموالية ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون بعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ...