الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 83
يتحتم على الملاكين العموميين أو المخصوصيين لمكان او لاثر طبيعي ان يمتنعوا من ادخال أي تعديل على حالة الامكنة ، ولا سيما فيما يتعلق بقطع الاشجار وذلك اعتبارا من اليوم الذي يشعرون فيه رسميا من طرف الوزير المكلف بالفنون بفتح اجراءات الترتيب ، وذلك مع الاحتفاظ بالاستغلال العادى للاراضي الريفية والصيانة العادية | للبنايات .
وينتهي تطبيق هذا التدبير التحفظي عند عدم صدور القرار المتعلق بالترتيب وذلك في ظرف أجل ثلاثة اعوام اعتبارا من يوم توجيه الاشعار المذكور ..