أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 81
يجوز أن تكون العقارات المجاورة المخصصة لحماية الضواحي ومدى رؤية المكان او الاثر ، مضمنة في محيط مكان أو أثر طبيعي .. 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه ان الارتفاقات التابعة لمدى الرؤية هذا تحدد ، بالنسبة لكل حالة خاصة ، من طرف اللجنة الوطنية للآثار والاماكن