أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 78
يمكن أن يعتبر مكانا أو أثرا طبيعيا كل منظر او مكان طبيعي يكتسي طابعا فنيا او تاريخيا او علميا او اسطوريا او جميلا يستوجب حمايته وحفظه للصالح الوطني .