الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 75
واذا رأى الوزير المكلف بالفنون أن صيانة او سلامة شيء مرتب او مقترح للترتيب او مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية وتابع لأحدى المصالح المشار اليها في المادة 74 معرضة للخطر ولم ترد أو لم تستطع المصلحة المالكة أو المخصص لها او المؤتمنة عليه ان تتخذ التدابير اللازمة لتلافي هذه الحالة ، فيجوز للوزير المكلف بالفنون ، أن يأمر بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن باتخاذ جميع التدابير التحفظية ، المستعجلة • يجب أن يكون حراس الاماكن والآثار التاريخية المنقولة والعقارية مقبولين من طرف الوزير المكلف بالفنون •