الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 74
يتحتم على مختلف المصالح التابعة للدولة والعمالات والبلديات ان تقوم بحراسة وصيانة العقارات القائمة والاشياء المنقولة الاحصائية المرتبة أو الاضافية والتي المعروضة تكون في للترتيب ملكها أو أو المقيدة مخصصة في لها أو مستودعة عندها ، وتتخذ هذه المصالح التدابير اللازمة طبقا للمواد من 37 الى 45 من هذا الامر .
أن المصاريف التي تقتضيها هذه التدابير ، باستثناء مصاريف بناء او تجديد بناء المحال ، تتحملها لزوما المصالح المشار اليها اعلاه وتقيد تلقائيا في ميزانيتها .
واذا لم تتخذ هذه المصالح التدابير التي يعترف بضرورتها الوزير المكلف بالفنون ، فيجوز لهذا الاخير ان يقدم اللازم من تلقاء نفسه بعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن بعد ما يكون قد وجه الانذار الذى لم يكن له أي رد فعل