أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 72
يترتب عن تقييد أثر تاريخي منقول ، في القائمة الاحصائية الاضافية تطبيق كل الآثار الناجمة عن الترتيب ، طيلة مدة عشرة أعوام .
الباب الفرعي الثالث حراسة وحفظ الاماكن والآثار التاريخية