أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 70
يترتب عن كل تقصير في القيام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 66 الى 69 ، الغاء حق التمتع لزوما ، بدون انذار سابق ولا تعويض .