أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 6
ان الوزير المكلف بالفنون مؤهل وحده لأن يكلف باجراء حفريات أو عمليات سبر الاغوار أو لأن يأذن بالقيام بها وذلك بقصد البحث عن الآثار أو الاشياء التي لها علاقة بالتاريخ أو بالفن أو بعلم الآثار .