أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 69
وفي حالة سرقة أو ضياع الشيء او اتلافه بسبب حادث فجائي ، يتحتم على الحائز ان يشعر بذلك فى الاربع والعشرين ساعة الموالية ، علاوة على السلطات المختصة الوزير المكلف بالفنون