أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 57
أن جميع الاشياء المنقولة أو العقارات بالتخصيص التي تنطوى على مصلحة وطنية أكيدة من الناحية التاريخية والفنية والاثرية ولا سيما الاشياء الصادرة من حفريات تعتبر طبقا للمادة 3 من هذا الامر آثارا تاريخية ..