الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 56
أن كل تصرف بعوض أو مجانا ، في مجموع أو جزء من عقار مبني أو غير مبني ، مرتب أو معروض للترتيب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية ، يمكن أن يترتب عنه ممارسة حق الدولة فى التملك بالشفعة وذلك طبقا للمادتين 2 و 37 من هذا الأمر .
وبمجرد ما يشعر الوزير المكلف بالفنون من طرف الموظفين العموميين أو المأمورين القضائيين بمشروع التصرف في مثل هذا العقار طبقا لمقتضيات المادة 37 اعلاه ، يكون للوزير المكلف بالفنون أجل شهرين ليعلم بما اذا كان ينوى أو لا ينوى ممارسة حقه فى الشفعة ، وبعد انقضاء هذا الاجل بعد سكوته تنازلا عن ممارسته لهذا الحق ..
وعند عدم حصول اتفاق بالتراضي بين المتبايعين يحدد ثمن شراء العقار المتملك بالشفعة حسب القواعد المطبقة فيما يخص نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية .
الباب الفرعي الثاني الآثار التاريخية المنقولة
(1) مبادى :