الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الثالث — نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية
المادة 55
ان جميع الآثار الناجمة من اتمام الترتيب المطبق بحكم القانون على العقار المقصود ، وذلك اعتبارا من اليوم الذي تشعر فيه الادارة المختصة ملاك كل عقار غير مرتب بنيتها في اجراء نزع ملكيته ، وينتهي تطبيق هذا المفعول اذا لم يقع التصريح بالمنفعة العمومية خلال الاثنى عشر شهرا الموالية للاشعار ..
واذا وقع التصريح بالمنفعة العمومية ، فيجوز اتمام الرتيب العقار بدون اجراءات أخرى وبموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون، وعند عدم صدور قرار بالترتيب يبقى العقار مع ذلك خاضعا بصفة موقتة لجميع الآثار الناجمة عن هذا الترتيب ، غير أن هذا الخضوع ينتهي بحكم القانون اذا لم الهلالي المسلطة الادارية المختصة الاجراءات السابقة لنزع الملكية خلال الستة اشهر الموالية لاعلان التصريح بالمنفعة العمومية ...