أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الثالث — نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية
المادة 54
يصرح بالمنفعة العمومية بناء على :
ب مرسوم اذا كان يتعين نزع ملكية المكان أو الأثر من ظرف الدولة ...
بقرار من عامل العمالة اذا كان يتعين نزع ملكية المكان أو الاثر من طرف عمالة أو بلدية ، طبقا للقواعد الموضوعة في التنظيم الجارى به العمل ، وبعد الموافقة الممنوحة من الوزير المكلف بالفنون والمنصوص عليها فى المادة 52 اعلاه ...