الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الثالث — نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية
المادة 53
يجوز للدولة والعمالات والبلديات ان تفتح الاجراءات لنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وذلك فيما يخص الاماكن أو الآثار التاريخية المعتبرة في مجموعها او فى جزء منها مرتبة أو مقترحة للترتيب أو مقيدة في القائمة الاحصائية الاضافية وذلك لأجل تحقيق صيانتها ..
ويتم نفس الاجراء على جميع العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة في مدى رؤية الاماكن أو الآثار المرتبة أو المقترح ترتيبها والمقيدة فى القائمة الإحصائية الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها فى الماد ة 22 من هذا الأمر ...