أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الثالث — نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية
المادة 52
لا يجوز ادراج أي مكان أو أثر مرتب أو معروض للترتيب او مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ، كله أو بعضه ، في بحث يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ، الا بعد الحصول على موافقة الوزير المكلف بالفنون